القاضي عبد الجبار الهمذاني

565

المغني في أبواب التوحيد والعدل

قيل له : إذا كان بهذا الإتلاف قد بطل عليه ما كان ينتفع به من حق شفعته ، فله في ذلك عوض على نحو ما قدمناه في الباب الأول ؛ لأن هذا منع من الانتفاع . وإنما ألحقناه بذلك الباب لأن المالك لهذا العين يصح أن يشار إليه ، فيجب أن يكون العوض له وإذا تم العوض له لم يجز أن يكون الشفيع مشاركا له ، وإنما يستحق منها ضربا « 1 » آخر من العوض . فعلى هذه الطريقة يجب أن يجرى هذا الباب .

--> ( 1 ) في الأصل ضرب .